296 - ما الحكم إذا لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعده؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن لبس وأحدث وصل الظهر ثم شكها المسح قبل الظهر أو بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعدها لأن الأصل فكاو الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله واضح هذا أيضا يقول الله لبس وأحدث وصل الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر احتياطا لأنه إذا بنى قبل الظهر صار ابتداء المدة أسبق وفي الصلاة على أنه مسح بعدها فيكون قد صلى محتثا إذا كان المسح بعدها معناه أنه صلى محتثا فيزمه قراء صلاة الظهر لأن الأصل بقاوها في ذمته وتبتدئ مدة المسح من قبل صلاة الظهر احتياطا يعني أننا عملنا بالإحتياط في هذا وهذا والله أعلم