293 - إن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام هل تنقضي المدة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام إن قضت مدته في الحال هذه مسحة كهدئة الله نعم أكمل يا شيء أكمل وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر لأن الأصل الغسل والمسح رخصة فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل وإن لبس وأحدث وصل الظهر ثم شكنا على أنه إذا مسح قبل السفر يتم مسح مقيم أما إذا قلنا بالقول الراجح يتم مسح مسافر فهذا الشكل أضع لأنه قل لو تأقنت أنك مسحت بالحضر فأتم مسح مسافر واضح يا جماعة ولا في أشكال طيب رجل لبس الففة في الحضر وأحدث ومسح وسافر وش يتم على كلام المؤلف مسح مقيم وعلى القول الراجح مسح مسافر طيب إذا شك هل مسح قبل أن يسافر أو لم يمسح إلا بعد أن سافر فهل يتم مسح مسافر ولا مسح مقيم يقول ما الذي يتم مسح مقيم لكن على قولنا بأنه يتم مسح مسافر ما حاجة لأنه سواء شك أو تيقن لو تيقن أنه مسح في الحضر فإنه يتم مسح مسافر فكلام المؤلف في المسح هذه مبني على أنه إذا سافر بعد المسح يتم مسح مقيم إنع