289 - إذا كان نزع الخف ثم لبسه مرة أخرى قبل أن يحدث فهل له أن يمسح عليه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا كان لم يمسحه فهذا بأس إذا كان يمسحه لا ما يسمعه ما يعينه إلا بعده القاعد عندهم أنه متى مسح الخف فإنه إذا أزيل بعد ذلك ما عاد يمسح عليه لكنه مختلف وهل تنتقد الطهارة أو لا هو على
طهارة صحيح طهارة إيش؟
طهارة مسح لأن لو قلنا بهذا القول وهو ما قال به أحد لكن لو فرضنا أن قلنا بهذا القول لازم أن لا يكون هناك وقت يعني كل واحد يقدر يقول أبخلع وبلبس على طهارة وابتدي المدة من جديد ما قال
به أحد لو قال به أحد لك الله هو شي حن قلنا لك ما قال غيرنا نحن قلنا إنها لا تنتقد الطهارة وقاله غيرنا لكن ما أحد من هؤلاء الذين قالوا أن الطهارة ما تنتقد ما قالوا إنه يجوز أن نعيده
وامسح عليه تعبنا ما لك ناعد قال بهذا القول قال له كان وجيه لا إذا كان المستجيد معناها أن الحدث الأول ما ارتبع يعني ما انتقد معناها أنه لم ينتقد لا يخرج ما في شكل لأن حتى المستجيد
لو فرضا إن الرجل ما مسح خلع به على طهارة الأولى قبل المسح ثم ردها فلا بأس نعم