288 - إذا لبس الإنسان الخف على طهارة ثم أحدث وبعد مدة توضأ ومسح على الخف فمتى تبدأ امدة المسح؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى هذا فلأ أن الإنسان لبس الخوف على طهارة لصلاة الفجر ثم أحدث الساعة العاشرة ولم يتوضع ثم توضع للصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ومسح فهل ابتداء المدة من الساعة العاشرة أو من
الثانية عشرة على القول الراجح من الثانية عشرة وعلى القول المرجوح من الساعة العاشرة أي من الحدث ويرى بعض العلماء بقول شاذ أن ابتداء المدة من اللبس فالأقوار إذن ثلاثة من اللبس من
المسح بعد الحدث وهذا الأخير هو الصحيح أما لو مسح تجديدا فلم أرى من تكلم به ولكن ظاهر كلامهم أن المسح تجديدا لا يعتبر وأنه لا تبتدأ المدة من المسح تجديدا وإنما تعتبر من المسح عن حدث