287 - كم مدة المسح على الخفين ومتى تبدأ؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ ويتوقَّتُ المسحُ بيومٍ وليلةٍ للمقيم وثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافر لما روى عوف بن مالكٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسحِ عن الخُفَّين في غزوة تبوك ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم قال الإمام أحمد هذا أجول حديثٍ في المسحِ عن الخُفَّين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاةٍ غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله وسفر المعصية وسفر المعصية كالحضر لأن ما زاد يُستفاد بالسفر وهو معصيةٌ لم يجز أن يُستفاد به فلم يجز فلم؟ نعم وهو معصيةٌ فلم يجز أن يُستفاد به الرُّصة ويُعتبر اكتداء المُدَّة من حين الحدث بعد اللُّبس في إحدى الروايتين لأنها عبادةٌ مؤقتةٌ فاعتُبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة والأخرى من حين المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلُّها يُمسح فيها وإن نعم وهذا هو الصحيح الصحيح أنه من حين المسح بعد الحدث تداء المُدَّة من حين المسح بعد الحدث وعلى هذا فلأ أن الإنسان لبس الخوف على طهارة لصلاة الفجر ثم أحدث الساحة العاشرة ولم يتوضع ثم توضع إلى السلاثة الظهر الساعة الثانية العاشرة ومسح فهل ابتداء المُدَّة من الساعة العاشرة أو من الثانية عاشرة على القول الراجح من الثانية عاشرة وعلى القول المرجوح من الساعة العاشرة أي من الحدث ويرى بعض العلماء بقول شاذ أن ابتداء المُدَّة من المسح من اللبس أن ابتداء المُدَّة من اللبس فالأقوال إذن ثلاثة من اللبس من الحدث بعد اللبس من المسح بعد الحدث وهذا الأخير هو الصحيح أما لو مسح تجديدا فلم أرى من من تكلم به ولكن ظاهر ظاهر كلامهم أن المسح تجديدا لا يعتبر وأنه لا يتبتدئ المُدَّة من المسح تجديدا وإنما تعتبر من المسح عن حدث نعم