285 -إذا لبس الإنسان خفا مخرقا على اللفائف هل يجوز المسح عليه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد- ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

نعم وفي النفائف قال لأن اللبس عليها خفة مخرمة فإذا نظرنا إلى الخفة وحدة قلنا لا أسعى المسعى لها وإذا نظرنا إلى اللفافة وحدة قلنا لا أسعى المسعى لها إذن فالقدم السور بخفة لا أسعى المسعى عليه أما الأول مخرق وصحيح الصحيح لو لبسه بجون مخرق يجون المسعى عليه