283 - إذا لبس خفين وكان الفوقاني مخرقا فهل يصح المسح عليه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن كانت تحتاني صحيحًا والفوقاني مُخرَّقًا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم لم يُستر بخفٍ صحيح وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلَّق بالفوقاني فاعتُبرت صحَّته كالمنفرد وإن لبِس
المُخرَّق فوق لفافة لم يجوز المسح عليه لأن القدم لم يستفر بخفٍ صحيح وإن لبِس مُخرَّقًا فوق مُخرَّق فاستتر القدم بهما احتُمل أن لا يجوز المسح لذلك واحتُمل أن يجوز لأن القدم استتر
بهما فصارا كالخف الواحد هذا القول هو الصحيح بل إن القول الصحيح أنه يجوز أن يمسح على المُخرَّق وحده وإن لم يكون مُخرَّقين ستر بعضهم الآخر