الرئيسية / الفقه وأصول الفقه / فوائد من شرح الكافي في فقه الإمام آحمد بن حنبل - القسم الأول 281 - هل يجوز المسح إذا تطهر الإنسان ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:26 مشاركة فتح على يوتيوب التفريغ النصي تحميل النص وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز المسر لأن الرجل حصرت في مقرها وهو محدث فأشبه من بدأ اللبس محدثا العودة إلى مقاطع المادة