279 - إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى... الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى هذا الطريق على القول بأنه لا صح أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخل الخف يقول الطريق إلى هذا أنك إذا لبس اليسرى فأخلع اليمنى ثم لبسها ثانية فقط صح واضح كيف هذا يا عبدالله طرف يغسلها ثم يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف يقول ما له لا يغسل لابد تكمل الطهارة لكنه أقول الطريق إلى التصحيح أنك بعد أن تلبس اليسرى تخلع اليمنى ثم تلبسها على طول يكون لبس الآن بعد كمال الطهارة أقول الطريق إلى هذا أن تخلع اليمنى ثم تلبسها أخلع ثم لبس فقط لأنك إذا خلعتها ثم لبستها لبستها على طهارة كاملة أنا متوقف في هذا لكن الاحتياط الشيخ السام رحمه الله نعم الشيخ السام رحمه الله يرى أنه يجوز إذا غسل الرجل اليمنى أن يلبس الخف ثم يغسل اليسرى وهو رواي عن أحمد لكن أقول الاحتياط أن لا يلبس اليمنى إلا إذا غسل الرجل اليسرى هذا الأحيان