278 - هل يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول إذا لبسا خفا ثم عوفيا قبل تمام المدة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول نعم من به سلس البول وإن لبس المستحاضة ومن به سلس البول خفاً على طهارتهما فلهم المسح نص عليه لأن طهارتهما كاملة في حقهما فإن عوفيا لم يجد المسح هذا أيضاً ضعيف الصحيح أن المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبس خفاً ثم عوفيا قبل تمام المدة فلهما المسح لأن طهارتهما كاملة في حقهما نعم