277 - إن تيمم الشخص ثم لبس الخف هل يصح المسح؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويقول المؤلف فإن تيمم ثم لبس الخف إذن يحتاج إلى قيد بعد كمال الطهارة بالماء فإن تطهر بالتيمم ثم لبس الخف ثم وجد الماء وتوضى فإنه لا يجوز أن يمسح على الخف المؤلف علل هذا رحمه الله بأن التيمم لا يرفع الحدث وهذا التعليل عليم لأن الصحيح أن التيمم يرفع الحدث قال الله تعالى بعد ذكره ما يريد الله ليجعل لكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وقال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنة فهو وضوء رافع للحدث لا شك لكن العلة الصحيحة أنه إذا لبس الخف على طهارة التيمم لا جزء مسألين العلة أن طهارة التيمم لا علاقة لها بالقدم لأن محل التيمم عضوان فقط الوجه والكفان فلما لم يكن لها تعلق لم يكن للخف الذي يلبس على هذه الطهارة حكم ما لبس على طهارة الماء الذي تعلق بالقدم هذا هو القياس الصحيح