276 - لو غسل الرجل اليمنى ولبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب هل يصح المسح؟ ا ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أن يلبسها مال الطهارة يقول مالك طهارة كاملة وسيتفرى على هذا أنه لو غسل رجل اليمنى ثم لبسها الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس اليسرى لم يسح المس لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة وفي آخرها