274 - هل يجوز المسح على المغصوب والحرير؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثالث أن يكون مباحاً فلا يدوج المسح على المرصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية نعم هذا أيضاً في خلاف والصحيح الجواز مع الإثم لأن المقيس عليه وهو سفر المعصية في خلاف فمن العلم من يقول إنه يجوز الترخص برخص السفر لسفر المعصية وهو مذهب بي حنيف رحمه الله واختيار شيخ رسامة من تيمية قال لأن المعصية منفصلة عن الرخصة لم يقل النصول صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في سفر المعصية بل قال لا تسافروا سفر معصية كذلك في المعصوب لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تمسحوا على المعصوب بل قال لا تلبسوا المعصوب فانفكت الجهة وهذا أقرب إلى القواعد أن ما كان محرماً تحريماً عاماً فإنه لا يؤثر في العبادة والمغصوب كما تعرفون تحريمه عام