272 - هل يجوز المسح على الجورب الرقيق؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقد اختلف الحنابلة والشافعية في هذا المسأل فالحنابلة يقولون لا بد أن يكون ساترا بحيث لا يكون في الشقوق ولا يرى القدم من ورائه وقالت الشافعية بل يجوث أن يمسح على ما يرى القدم من
ورائه كالزجاج ونحن نمثل في عصنا كالنايلون لو أن الإنسان دس رجله في ظرف نايلون فهو على ما يختاره حنابلة لا يصح المسأل لصفائه وعند الشافعية يصح لأن الماء لا ينفذ منه وليس المقصود
السطر حتى نقول إنه لا يصح المسأل على ما يصف الجلد لصفائه كالثوب الذي يسر به المصلي عورته وهناك قول ثالث وراء هذا كله وهو أنه لا يشترط سطر محل الفرق وأنه يجوز المسح على الخف ما دام
اسمه باقيا وهذا اختيار شفل السلام بن تيمية وقبله ابن حزم وحكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما يجوزان المسح على الجورب الرقيق وهذا هو ظاهر الأدلة لأن الحكمة من جواز المسح على
الخفين موجودة فيما يصف البشر أو ما لا يصف وهي مشقة النزل