270 - شروط المسح على الخفين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه الشلوط المسحب فين؟
يقول مع الله رحمه الله إنها أربعة الأول أن يكون ساتراً لمحل الفرض من القدم كله ساتراً بحيث لا يكون في الشقوق ولا يرى من ورائه القدم وقد اختلف الحنابلة والشافعية في هذه المسألة
فالحنابلة يقولون لا بد أن يكون ساتراً بحيث لا يكون في الشقوق ولا يرى من ورائه ولا يرى القدم من ورائه وقالت الشافعية بل يجوز أن يمسح على ما يرى القدم من ورائه كالزجاج ونحن نمثل في
عصنا كالنايلون لو أن نسان دس رجله في ضرف نايلون فهو على ما يختاره حنابلة لا يصح المسألة لصفائه وعند الشافعية يصح لأن الماء لا ينفذ منه وليس المقصود السطر حتى نقول إنه لا يصح
المسألة على ما يصف الجلد لصفائه كالثوب الذي يسر به المصلي عورته وهناك قول ثالث وراء هذا كله وهو أنه لا يشترط سطر محل الفرض وأنه يجوز المسح على الخف ما دام اسمه باقياً وهذا اختيار
شخل السلام بن تيمية وقبله بن حزم وحكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما يجوزان المسح على الجورة بالرقيق وهذا هو ظاهر الأدلة لأن الحكمة من جواز المسح على الكفين موجودة فيما يصف البشر
أو ما لا يصف وهي مشقة النزل ولهذا اختار الشيخ الأسلام رحمه الله جواز المسح على النعلين إذا كان خلعهما يحتاج إلى معالجة بناء على أن العلة هي المشقة وهذا القول الثالث هو الصحيف وأضيق
المذاهب في هذا كما أرفتم مذهب الحنابل حتى قالوا إنه لو ظهر من محل الفرض مقدار الخرز مقدار الخرز انتنى المسو عليه وتعليلهم عليل كما رأيتم وهو قولهم لأن ما ظهر ما استتر حكمه المسو
وما ظهر حكمه الغصر هذا غير صحيح ما ظهر تابع لما استتر وإذا كان تابعا له صار فرضه المسو لأنه متى ثبت أن هذا خف يطلق عليه اسم الخف أو الجورب فقد جاز المسو عليه وكان ما يظهر من محل
الفرض في ثقوب أو صفائل أو ما شب ذلك تابعا لما استتر فقولهم إن ما ظهر فرضه الغصر ممنوع نقول فرضه الغصر إذا لم يكن خف أما إذا كان خف ففرضه الغصر كذا فرضه المسو نعم هذا