269 - هل يجوز المسح على الخفين في الطهارة من الجنابة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بما رضا صفار بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأهرنا إذا كنا مسافدين أو سفر أو سفرا أو سفرا أو سفرا لا سفرا بالنسب صحنة أين أو سفرا سفرا مثل رهض اسم جمع
مسافر نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأهرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهم فتح الياب ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهم إلا من جنابه لكن من غاية
وضول ونوم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن الغسل يقل ياسر محميد محميد أظن هو اللي مكون إليه التخريج ما جاني شيء محمد أميد بس وهذا هداية الله المهم هذا يحتاج إلى تخريج الحديث
نعم محمد شراف اكتب محمد شراف ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة ولأن محمد شراف نعم محمد شراف محمد شراف المسح على الخف على الخف فيه لخلاف وضوء طيب هذا هذا تعليق إذن الغسل لسه فيه مسح
لحديث إلا من جنابه ولأنه يقل بالنسبة للحدث الأصغر ولأنه ولأن حدثه أغلض ولهذا لسه فيه شيء ممسوح حتى الرأس اللي يمسح في العدث الأصغر لا يمسح في الجنابة في الغسل فحدثه إيش أغلط من
لحدث الأصغر نعم