266 - حكم المسح على الخفين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب المسح على الخفَّين وهو جائزٌ بغير خلاف لما روى جريرٌ رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفَّيه متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا
لأن إسلام جريرٍ كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر استدعى للمؤلف الحديث وتعليلين الحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على
خفَّيه والثاني وتعليلان دعاء الحاجة إلى ذلك والتعليل الثاني المشقة في نزعه ولم يخالف بهذا إلا الرافضة الرافضة خالفوا في ذلك وقالوا إن الخفَّين لا تمسحا وقد خالفوا في تطهير الرجل في
ثلاثة أمور أولاً أنها لا تمسحف إذا كانت مسورة بالخفَّين والجوارب وثاني يا بدر الثاني هذا الأول والثاني أعطنا يا هند لأننا ذكرناها قبل كم ليلة ما حضرت؟
والآن وش السوء؟
ولكن القلب صحيح؟
ما أنت بتهوجز سوء؟
ها؟
أنا من هو هو جسل؟
نعم الثاني أنهم جعلوا العظم الناطف في ظهر القدم ظهر الرجل هو الكعب هو الكعب والثالث نعم جعلوا فرض الرجل المس وجعلوا منتهى العظم الناطف في ظهر القدم ومنعوا من المسحة الخفَّين مع أن
من جملة من روى المسحة الخفَّين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم نعم