258 - هل يجوز تنشيف الأعضاء من الوضوء والغسل؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحداهما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمندين فلم يردها فلم يردها واجعل ينفذ الماء بيده فلم
يردها هو مانا ردها فلم يردها فلم يردها يعني معنى من الإرادة فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيده واتفق عليه والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفذه بيديه والصواب أنه لا بأس
به الصحيح رواس الثاني أنه لا بأس به وربما نقول إن حديث ميمونة يدل على ذلك لأن ايتيانها بالمندين يدل على أن هذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام قرينة على أن هذا من عادته لكنه ردها
لعل المنديل فيه شيء من الوسخ أو ما عشبه ذلك أو أراد أن يبين لأمته أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون مثرفاً كل وقت وأنه ينبغي إحياناً أن يدعى تنشف وينفذ الماء بيده وفي نقض الماء بيده
دنياً على أنه ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان وإذا كان ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان فسواء نزاله بالمنشفة أو أزاله بيدين في الصحيح أن
تنشيف الأعظام من المضوء أو من الأصل لا بأس به