256 - المجاوزة على القدر الواجب في الوضوء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأما المجاوزة على قدر الواجب فإن كان على وجه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل لا يمكن أن نتأكد أننا غسلنا الكعبين إلا بالإشراء في الساق أو المرفقين إلا بالإشراء في العضو فهذا لا شك أنه سنة إلا من قل إنه واجب وأما الزيادة على ذلك فالصحيح أنها غير مشروعة صحيح أنها غير مشروعة لأن جميع الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه يتجاوز أكثر من هذا وفعل أبي هريرة حينما كان يتوضى إلى نصف الساق أو إلى قريب المنكب هذا اجتهاد منه اجتهاد منه نعم