248 - حكم الموالاة في الوضوء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالات روايتان إحداهما يجب لأن النبي تجب إحداهما تجب لا صح لأنه إذا كان ضمير مؤنثا ولو كان مجازيا يجب التأنيث قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفه من ذات حري إحداهما تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدرت درهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود ولو لم تجب الموالات لأجزاه غسلها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب لأن المأمور به الغسل وقد أتى به وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضى وترك مسح خفه وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها والتفريق والتفريق المختلع فيه أن يؤخر إذن هنا روايتان عن أحمد في الموالات هل هي فرض واجب أو لا والصحيح أنها واجب أن الموالات واجبة لأن الوضوء عبادها واحدة فلا يصفه أن يفرق ولأننا لو كنا بعدم الموالات لصار الإنسان ياصل وجهه عند طلوع الشمس وياصل يديه في منتهى الضحى ويمسح رأسه قبل الزواء ابن الساعة ويغفر رجليه بعد الزواء ونقول هذا توضى صعبا نقول أن هذا وضوء صحيح فالصوابا نقول إن الموالات فرض ولا بد منها والدليل على هذا أولا أن الله قال إذا قمتم فغسلوا والشرط جلل مشروط وهنا الشرط مكوّم من إيش من أمال متعددة فإذا كان نعم إذا كان الشرط هنا من أشياء متعددة وقلنا أنه يلل مشروط لازم أن تتوالى هذه الأشياء ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه متوضأ متفرقا وضوء متفرقا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله وسط حسب ثالثا أنه أي رضوء عبادهم واحدة فلابد أن ينبني بعضها على بعض بدون تفريق