241 - هل يُعفى عن شيء من طهارة الحدث؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يُعفَى عن شيءٍ من طهارة الحدث وإن كان يسيرًا لما ذكرنا من حديث عُمر ويُستحبُّ أن يُخلِّل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضَّعت فخلِّ الأصابع يديك ورجليك رواه الترمذي وقال هذا حديثٌ حسن فصلٌ ويجبُ ترتيب الوضوء على ما ذكرنا فيه وهو أنه يجب لا يُعفَى عن شيء ولو يسيرًا واستدلَى بالحديث أن رجلاً ترك موضع ظفرٍ من قدمه وهذا هو المشفوء ويدل له قوله تعالى فأقصِلوا وجوهك وأيديكم وأرجو لكم وإذا كان هناك مانع يمنع رسول الماء لم يستق عليه أنه غسل العضو لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن الشيء اليسير يُعفَى عنه لا سيّما فيمن ابتُلِّي به وهذا ينطبق على أصحاب العمال الذين يستعملوا البوية فإنه كثيرًا ما يكون فيه نقطة أو نقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال فعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يُعفَى عن هذا ولكن ننبغي أن نأخذ بالحديث وأنه لا يُعفَى عن الشيء ولو كان يسيرًا فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة تزاله وإن لمسه عليه وصارك الجبيرة نعم