238 - غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

غصل ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين دما روا عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه ديمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء فهذا الذي يكرر مع أن مسح الرجلين لا يجزئه والصواب بلا شك وقالت الرافضة إن مسح الرجلين يجزئ واعتمدوا على القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين أرجو لكم وتركوا القراءة السبعية الأخرى وهي وأرجو لكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم قال ابن كثير والرافضة خالفة السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه الأول أنهم قالوا إنها تمسح مسحا لا تمسد واسح والثاني أنهم قالوا إن الكعب هو هذا العظم الناتئ في ظهر الرجل هذا عرفتموه؟ نعم دون العظم الناتئ في أسطل الساق فقصروا والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين قالوا لا يمكن مسح على الخفين فخالفوا السنة من هذه الوجوه الثلاثة نعم