236 - هل يجب الوضوء إذا أزال الخف؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الخف يمسحه فإذا أزاله وجب عليه الوضوء على كلام الفقهاء رحمه الله وهذا لأنه ليس بدل عما تحته والخف بدل عما تحته فلازمه بظهور ما تحته طهارته