226 - مسح الرأس في الوضوء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصلٌ ثم يمسح رأسه وهو فرضٌ بغير خلاف لقوله تعالى وامسحوا بروسكم وهو ما يموت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا بروسكم والباء للإلصاق فكأنه
قال امسحوا رؤوسكم وصارك قوله فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعير فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن
عائشة كانت تمسح مقدم رأسها وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه لأن النبي صلى الله عنه بعض رأسه سم بعض يجزئه مسح بعضه عندي بعض رأسه يجزئه مسح بعض رأسه نعم وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح
بعض رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم لكن هذا الحديث لا دليل فيه لأن قول مسح بناصيته وعمامته يدل على أن عليه إمامه وإذا كان عليه إمامه كان المسح الآجب
على الإمامة وأما الناصية فسنة