223 - الاستنجاء والاستجمار وإزالة النجاسة باليمين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولهذا نهي عن الاستنجاء باليمين والاستجمار بها لأن هذا أدى وكذلك يزالت النجاسة إذا أردت تفرق نجاسة وأمكانك أن تفرقها باليسرى ففرقها باليسرى لا تفرقها باليمنى يعني لو تنجس الثوب وأردت تصله ففرقه باليسار لأنه أدى