222 - متى تُقدّم اليسرى على اليمنى؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأما قولها في شأن كله فهو يعني في جميع أموره إلا ما ورد الشرع فيه بالبداء باليسار كدخول الخلاء مثلا ودخول والخروج من المسجد وقد ذكر الفقه رحمه الله قاعدة فقالوا اليمنى اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه فيشمل ما فيه الإكرام وما لا إكرام فيه ولا أذى لأن الأمور إما إكرام أو أذى أو لا هذا وهذا ولا هذا تقدم الأمين إلا في الأذى ولهذا نهي عن الاستنجاع باليمين والاستجمار بها لأن هذا أذى وكذلك إزالة النجاسة إذا أردت تفرق نجاسة وأمكانك أن تفرقها باليسرى ففرقها باليسرى لا تفرقها باليمنى يعني لو تنجست ثوب وأردت تأصله ففرقه باليسار لأنه أذى التمخرط سنثار يعني يكون باليسار التسوك يكون باليسار وقال بعضهم باليمين لأنه سنة وفصل بعضهم فقال إن تسوك تطوعا فباليمين وإن تسوك تنظفا فباليسار لأنه إزالة أذع إن تسوك تطوعا مثل أن يتسوك عند الصلاة وفمه نظيف ما فيه بقايا طعام ولا غير فهنا يبدأ يتسوك باليمين وعما إذا تسوك الطعام أو للقيام من النوم ما أشبه ذلك فباليسار وهذا تفصيل حسن مع أن المسألة كلها الأمر فيها وصل لكن من أين يبدأ في الفم من اليمين أو من اليسار اليمين هذا هذا أو هذا أي نعم أي اليمين أين الجانب الأيب نعم عندنا نحصل لك وفي أشنه كل إيش عندنا نصح هنا وفي أشنه كل نوع وفي أشنه بدل شأنه لا لا شأنه نعم