220 - غسل الأظفار والإصبع الزائدة والسلعة في الوضوء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويجب أصل أظفاره وإن طالت والأصبع الزائدة والسلعة لأن ذلك من يده وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها وإن حالت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى وإن تقلعت جلدة تعلقت تعلقت نعم وإن تعلقت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد طيب الظهنة لعندك محصل تقلعت إيه تقلعت من العضد فتدلت من الذراع كذا عندكم؟ أين؟ لا انتقلت من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد المعنى لو مثل هذا الجلد انكشع من هذا من الذراع من هذا ثم تعلقت من العضد لم يجب غسلها لأنها تكون من العضد والعكس بالعكس انتقلعت من الذراع من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها اللي عنده يظهر منه الصحيح تقلعت ايه صحيح الله انا باكتب لعلها تقلعت حتى بعد ما فيه نصر خطية ثانية لكن لو انقلعت وانتقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض وانتقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذا محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليهما فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض وان كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لأن لا يخلو العضو من طهارته هذا فيه نظر إذا كان قطم مثلا من نصف العضد فلا حاجة إلى أن يغسله لأنه خرج من محل الفرض وقوله لأن لا يخلو العضو كلهم من طهارة يقال هذا خالم من الطهارة الشرعا لأن الطهارة إلى المرفقين لكن لو قطع من المفصل هنا وجب أن يغسل رأس العضد لأن رأس العضد من المرفق