219 - تعليق على قول المؤلف “وهو فرض بالإجماع ” - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق ويجب أصل المرفقين لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مر الماء على مرفقين وقال يقول مالك
وهو فرض بالإجماع وقد انتقد بعض العلماء المتأخرين مثل هذه الصيغة وقال ينبغي أن يقول وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع لأن الكتاب مقدم ثم السنة ثم الإجماع ولكن المؤلف رحمه الله وعمثاله
الذين يصنعون مثل هذه الصيغة يريد بهذا أن يذكر الإجماع من أجل قطع النزاع ثم يذكر مستندة فهنا ذكر الإجماع لأجل أن لا ينازع منازع بخلاف الكتاب والسنة قد يأتي إنسان ينازع ويقول لس فيه
دلالة ليس فيه فيه احتمال للتخصيص فيه كذا فيه كذا فإذا ذكر الإجماع ثم ذكر مستنده فهذه وجهة نظر والصحيح أنه لا بأس لا بأس أن تقول هو جائز بالإجماع لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله
عليه وسلم أو ما أشبه عليه فتذكر الإجماع لأجل أن تقطع النزاع ثم تذكر مستنده اشتركوا في القناة