216 - هل يجب غسل المسترسل من اللحية؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والثانية يجب، لأنه نابتٌ في بشرة الوجه أشبه الحاجب، ويدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناكئ سمت صماخ الأذن إلى الصدق، والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحين ويخرج منه النزعتان، وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فود الرأس، لأنهما من الرأس لدخولهما فيه، والصدق وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، محاذٍ لطرف الأذن الأعلى لأنه شعرٌ متصلٌ من رأس ابتداءً، فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع أو الربيع؟ الربيع في حديث الربيع ويستحبُّ أن يزيد في ماء الوجه، لأن فيه غضوناً وشعوراً، ودواخل وخوارجاً، ويمسح مأقيه، ويتعاهد المفصل وهو البياض، وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله، فيغسله، فيغسله، فيغسله، ماذا؟ ماذا؟ بين اللحية وَلَا يَجِبُ غَسْلُ دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ وَلَا يُسْتَحَبْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ الضَّرَرُ مِنْ غَسْلِهِمَا أظن هذا واضح، طيب، أي شيء راجع مني؟ لا، ما فيها، ما في شيء، راجع لرهاتني أن المسترسل من اللحية، إنه من الوشي، يجب وصله، إنه يجب وصله، نعم؟ نعم، المسترسل، من الوشي، وأما قول مؤلف، رحمه الله، يقول يدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر على العظم الناتي، هذا، العظم الناتي، محاذي لصماخ الوذن، هذا داخل في الوشي، واللي فوق من الرأس، ولهذا عند حلق الرأس في الحج، يحلق الإنسان إلى أن يصل إلى هذا، للعظم، كما كان ابن عمر إذا وصل الحالق إلى العظم، قال حسبه، نعم،