215 - هل يجب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس إيش؟
عن محل الفرض أنا عندي هكذا والنصغة الأولى هكذا والعجيب أن الطابع الله يهدينا وياه يقول أن المصحح الثاني أحسن من الأول نص الله العاش نعم إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل
الفرض أشبه الذؤابة في الرأس والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الثاني ولا الثانية؟
الثانية بالتأ الثاني لا كيف هو الثاني؟
وش عندك إشخاص؟
ها؟
وش عندك؟
وش اللي عندك أنت؟
والثاني أنا عندي وش اللي قبله؟
روايتان ولا وجهان؟
روايتان إحداهما؟
إحداهما نعم والثاني ولا والثانية؟
والثانية والثانية نعم أنا عندي والثانية وهو كذلك والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب ويدخل في حد الوجه الطيب الآن فهمنا أن ما استرسل من اللحية عن حد الوجه؟
يعني ما نزل هل هو من الوجه؟
أو لا يعني هل يجب أصله أو لا؟
فيه روايتان نحن رواية أنه يجب والتعليل ليس كما قال المؤلف إنه شعر نابت في محل الفرض فكانك الحاجب يقول التعليل لأنه تحصل به المواجهة فيكون من الوجه نعم والثانية لا يجب غصف المسترسل
من شعر اللحية لأنه خارج عن حد الوجه بناء على أن الوجه هو البشرة فقط دونما استرسل