212 - حد غسل الوجه في الوضوء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم يغسِل وجهه، وذلك فرضٌ بالإجماء لقوله: "تعالى: فغسِلوا وجوهكم، وحدَّه من منابِت شعر الرأس المُعتاد إلى من حذرَ من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، والاعتبارَ بالأصلَع الذي ينحسِر شعرُه عن ناصِيته، ولا الأفرعُ الذي ينزِل شعرُه على جبهته، فإن كان في الوجه شعرٌ كثيفٌ يستُرُ البشرة، هذا حدُّ الرأس، الوجه، من منابِت شعر الرأس المُعتاد، وحدَّه بعضهم بحدٍ أوضح، قال: من منحنَ الجبهة، المنحنَ الجبهة مع الرأس، هذا حد، ولا اعتبارَ بالشعر النازل، ولا بالشعر المُنكمش، لأن منحنَ الجبهة تزولُ به المواجهة، الذي واجهَه هو ما كان دون منحن الجبهة وهذا الحد أصح أن نقول حده من منحن الجبهة إلى أسفل اللحنة طيب قال لا عبرة بالأصلة ولا بالأفرع نعم الأفرع الذي ينزل شعره ينبت له شعره بجبهة والأنزع نعم الذي انحسر شعره رأسي عن ناصيته وهذا قد يكون بسبب الكبر وقد يكون وراثة وقد يكون لمرض المهم أنه يوجد نعم