198 - هل تسقط التسمية بالسهو عند القائلين بوجوبها في الوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم القائلون بالوجوب اختلفها تسقط بالسهم أو لا فالمشهور من المذهب أنها تسقط بالسهم والقول الثاني أنها لا تسقط بالسهم وعلّل ذلك بهذه القاعدة أن الشارع لا ينفي العبادة إلا لنفي شرط في
صحتها لا ينفي العبادة إلا لانتفاء شرط صحتها فإذا كانت تسمي من شرط الصحة لم تسقط بالسهم كسائر الأركاب وهذا أقيس أنها لا تسقط بالسهم أقيس وأما قول المؤلف معلّلا السقوط بالسهم بأن
الوضوء عبادة اجتملت على مفروض ومسنون فكان منها ما يسقط بالسهم كالصلاة والحج فهذا القياس غير صحيح هذا القياس غير صحيح أولا لأن الصلاة واجبات الصلاة ليست تسقط بالسهم بل تجبر في إيش
بسجر السهم وثانيا في الحج ليست واجبات الحج تسقط بالسهم إلى غير بدل بل إلى بدل عند جمهور أهل العلم وهو فدية فالقياس غير صحيح فالقائلون بالوجوه الأقيس من قولهم أنها لا تسقط بالسهم
لأنها إبادة علّق عليها صحة الوضوء فلم تسقط بالسهم كما لم تسقط الفاتحة السهم حيث قال النبي عليه الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وهذا القياس إذا رأيت إذا أجمعت بين هذا القياس
وبين قياس المؤلف وجدت أيهما الصحيح؟
الأول طيب ما خيره قياس المؤلف أو ما ذكرناه؟
ما ذكرناه؟
ما ذكرناه؟
هو القياس لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فإذا علّق الشارع صحة العبادة على شيء فهو ركن فيها لا تصف إلا به لكن الصحيح أنها ليست
بواجبة طيب لا تعليل الحقيقة أموها تعليل أنه لا دليل على وجوب والأصل عدم وجوب وبراءة الذمة هذا هو التعليل الصحيح لأن قولهم عبادة فلا تجيبها التسمية كغيرها يقال الذبح عبادة هل ليس
كذلك؟
والتسمية فيه شرط شرط لا تصف تغطيته إلا به نعم