196 - التسمية عند الوضوء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم يقول باسم الله وفيها روايتان إحداهما أنها واجبة في طهارات الأحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب والثانية أنها سنة اختارها الخراقي قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها وضعف أحمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر ومحل التسمية للسان لأنها ذكر بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجملة أو القطع من كلام المؤلم فيها الكلام على التسمية في الوضوء بل في الطهارات كلها طهارة الأحداث ففيها أولا روايتان رواية بالوجوء ورواية بالسنية والراجح أنها سنة الراجح أنها سنة لضعف الحديث وهو قول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقد قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء ومعنى في هذا الباب أي في هذه المسألة إذا سمعتم من الألم يقول في هذا الباب أي في هذه المسألة ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كانوا يسمى حديث عثمان وغيره في صبة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فالصحيح أنها سنة ثم القائلون بالوجوه اختلفها تسقط بالسهم أو لا فالمشهور من المذهب أنها تسقط بالسهم والقول الثاني أنها لا تسقط بالسهم وعلل ذلك بهذه القاعدة أن الشارع لا ينفي العبادة إلا لنفي شرط في صحتها لا ينفي العبادة إلا لانتفاء شرط صحتها فإذا كانت التسمية من شرط الصحة لم تسقط بالسهم كسائر الأركاب وهذا أقيس أنها لا تسقط بالسهم أقيس وأما قول المؤلف معللاً السقوط بالسهم بأن الوضوء عبادة اجتملت على فروض مفروض ومسنون فكان منها ما يسقط بالسهم كالصلاة والحج فهذا القياس غير صحيح هذا القياس غير صحيح أولاً أن الصلاة واجبات الصلاة ليست تسقط بالسهم بل تجبر في إيش بسجد السهم وثانياً في الحج ليست واجبات الحج تسقط بالسهم إلى غير بدل بل إلى بدل عند جمهور أهل العلم وهو فدية فالقياس غير صحيح فالقائلون بالوجوب الأقياس من قولهم أنها لا تسقط بالسهم لأنها إبادة علق عليها صحة الوضوء فلم تسقط بالسهم كما لم تسقط الفاتحة بالسهم حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في أم الكتاب وهذا القياس إذا رأيت إذا أجمعت بين هذا القياس وبين قياس المؤلف ها وجدت أيهما الصحيح الأول طيب ما خير قياس المؤلف فل ما ذكرناه ما ذكرناه هو القياس لأن قوله لا وضوع لمن لم يذكر اسم الله عليه كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ يومها تحت الكتاب فإذا علق الشارع صحة العبادة على شيء فهو ركن فيها لا تصف إلا به لكن الصحيح أنها ليست بواجبة طيب لا التعليل الحقيقة موحا التعليل أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة هذا هو التعليل الصحيح لأن قولهم عبادة فلا تجيبها التسمية كغيرها يقال الذبح عبادة أليس كذلك والتسمية فيه شرط شرط لا تصف تغطيته إلا به اشتركوا في القناة