190 - إن نوى رفع الحدث والتبرد هل تصح طهارته؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإنها رفع الحدث والتبرد صح الطهارة لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه فأشبه ما لو ناوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر فإنها طهارة مطلقة لم يصح نعم عندي لم تصح وإنها طهارة
مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإنها رفع حدث بعينه فاتح هذا التعليل علي لأن الذي يتوضع وينوي طهارة مطلقة لا يخطر بباله أنه يريد غسل النجاسة وقد لا
يكون على أعضائه نجاسة فإذا ناوى طهارة مطلقة فالصحيح أنها تصح لكن بشرط أن يكون نواها لأجل الصلاة نعم