187 - هل الغسل للجنابة يكفي عن غسل الجمعة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لذلك نحثكم على أن تنتبه رياد المسألة مسألة غسل الجمعة إذا كان عن الإنسان جنابه ينتبه عند الارتسال فينوي الغسل للجنابة وإذا نوى الغسل للجنابة ارتفعت الجنابة وكفى عن غسل الجمعة وإن
نواهما جميعاً فهذا أكمل ولكن هل الأكمل أن يغتسل لكل واحد منهما غسل قال ابن حزم رحمه الله هذا الأكمل أن يغتسل للواجب أولاً ثم للمسؤون ثانياً وذهب إليه بعض الفقه رحمه الله لكن إذا
اغتسل بالنيتين فإنما العمال بالنيات