186 - هل غسل الجمعة يرفع الحدث؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أدخل المؤلف في نية ما تسأل له الطهارة أن غسل الجمعة غسل الجمعة وهذا فيه شيء من النظر لأن الجمعة تجب لها الطهارة ولكن لا يجب الغسل فالغسل مسنون لا عن حدث الغسل مسنون لا عن حدث
ومسألة تذكر ما تسأل له الطهارة طهارة عن حدث لكنها ليست واجبة فبينهما فرق انتبهوا إذا نوى ما تسأل له الطهارة يعني تطهر لقراءة القرآن فهنا نوى عملا يرتفع به الحدث ليس كذلك ويرتفع
الحدث ولا لا يرتفع إذا نوى غسل الجمعة فقد نوى عملا ليس عن حدث حتى نقول إنه لو كان عليه جنابه يرتفع حدث لأنه لم ينوي الغسل عن حدث نوى غسلا مسنونا للصلاة لا عن حدث بخلاف من نوى
الوضوء للقراءة عن حدث فهذا واضح أنه تطهر عن حدث ارتفع أما غسل الجمعة فليس عن حدث ولذلك فالذي يظهر الذي يظهر لي أنه لو نوى غسل الجمعة فقط وعليه جنابه فإنه لا ارتفع حدثه لأن غسل
الجمعة ليس عن حدث بخلاف ما لو تطهر للقراءة فإن طهرته هنا عن حدث أشبه ما له غسل الجمعة التجديد تجديد الوضوء تجديد الوضوء فإنه من المشروع إذا توضى الإنسان وصل في وضوءه الأول من
المشروع إذا جاءت الصلاة الثانية أن يتوضى هذا هو الذي يشبه غسل الجمعة لأن هذا الوضوء ليس عن حدث ولكنه طهارة مشروعة وقد ذكروا رحمه الله أنه لو فعل لارتفع حدثه لو نوى تجديداً مسنوناً
ناس ينحدثه ارتفع فإن لم يكن ناس ينحدثه فإنه لا يرتفع لأنه حين يكون متلاعباً إذ أن التجديد لا يشرى إلا إذا كان الإنسان على طهارة لذلك نحثكم على أن تنتبه رياد المسألة مسألة غسل
الجمعة إذا كان الإنسان جنابة أن ينتبه عند الارتسال فينوي الغسل للجنابة وإذا نوى الغسل للجنابة ارتفعت الجنابة وكفى عن غسل الجمعة وإن نواهما جميعاً فهذا أكمل ولكن هل الأكمل أن يغتسل
لكل واحد منهما غسلة قال ابن حزم رحمه الله هذا الأكمل أن يغتسل للواجب أولاً ثم للمسؤون ثانياً وذهب إليه بعض الفقه رحمه الله لكن إذا اغتسل بالنيتين فإنما العمال بالنيات