176 - حكم النطق والجهر بالنيّة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم ذكر المالك رحمه الله أن النية محلها القلب وهذا صحيح وذكر أنه لا يعتبر أن يقولها بلسانه وهذا صحيح ولكنه قال إن نطق بها فهو آكد فظاهره أنه يستحب النطق بها أي أن يقول عند الوضوء
نويت أن أتوض عند الغسل نويت أن أعتسب ولكن هذا غير صحيح والصحيح أن النطق بالنية بدعة وغير مشروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته النطق بالنية ولم ينطق بها أيضا والنطق
بالشيء ولا سيما بالنية ولا سيما إذا قلنا إنه يذهب عليه يعني أنه عبادة والعبادة لا تجوز إلا بالشرق فالصواب أن النطق بالنية ليس بسنة بل بدعة وأبدع من ذلك الجهر في ذلك الجهر وإذكر أن
شخصا من الناس كان في المثل الحرام فلما كبر الإمام قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله عز وجل خلف إمام المسجد الحرام وإذا بجانبه رجل فأمسك بيده قالوا باقي عليك كل شيء
قلته باقي عليك اليوم والتاريخ نعم مدى المسجد تحتاج إلى توثقة اذكر التاريخ لأنه قال المسجد الحرام هذا المكان والإمام والصلاة وأربع ركعات فالرجل تفضل لهذا الشيء وأنه لا داعي لكلام في
النية لأنها إنما تصلي لمن؟
إن تتعبّل لله تصلي لله تظهر لله لا حاجة أن تفكر الله بذلك ثم ذكر أنه أن النية تجب عند أول واجب في الوضوء وهو المضمضة وتسن عند أول المسنونات المسنونات وهو غسل الكفين الذي يتقدم
المضمضة والإسنشاق وذكر أنه لا بأس أن يقدمها بيسير وأنها لو عزبت عن خاطره يعني غفل عنها ولكنها تقدمت بزمن يسير فلا بأس