174 - هل يُكره السواك للصائم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال ابن عقيل:
لا يختلف المذهب أنه لا يُستحبُّ السِواقُ للصائِم بعد الزوال لأنه يُزيلُ خلوفَ فمِ الصائِم وخلوفُ فمِ الصائِم أطيبُ عِنَّ اللهِ من ريحِ المِسك ولأنه أثرُ عبادةٍ مُستطابٌ شرعًا فلم
يُستحبَّ إزالته كدمِ الشُّهَداء وهل يُكرهُ على روايتين إحداهما يُكرهُ لذلك والثانيةُ لا يُكرهُ لأن عامرَ ابنَ ربيعةَكَ أحسن أن تقول:
يُكرهُ لذلك أقول:
الأحسن أن تقول:
يُكرهُ هم أن تقول:
لذلك التقف يعني لأنك لا يُكرهُ لذلك توهم أن لذلك يعني أنه يُكره هالشهادة وهي تعليم وهل يُكرهُ على روايتين إحداهما يُكره لذلك والثانية لا يُكره لأن عامرَ ابنَ ربيعةَكَ قال:
رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِم قال الكرمذي:
هذا حديثٌ حسن ويَسْتَاكُ بِعُودٍ لَيِّنٍ الصحيح أنه لا يُكرهُ للصائم بل يُستحب كغير الصائم أولًا لعمومات الأجلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:
لا ولا أنا شُق على أمةِ اللي أمرتم بالسواكِ عند كل صلاة