167 - حكم الاستياك بالأصبع - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترج به ولا يسمى سواك ويحكمل أن يصيب لأنه يحصل من الإنقاء بقدره طيب الصحيح أنه يصيب السنة وقدر لذلك عناني بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إذا استاك بأصبعه عند المضمضة بالوضو مثلاً فلا بأس يصيب السنة ولكن لا شك أن التسوك بالعود أطيب نعم