158 - كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح - الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأخول لأنه ذبح غير مشروع فلم يظفر كذبح المرتد هذا هو واضح هذا هو
الضابط كل ذبح لا يفيد إباحة المذبوح أو إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح لأنه يكون حراما نجسا مثل كذبح المجوس المجوسي لا تحل ذبيحته بالإجمع وإن كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن
الإمام أحمد أنكر هذا فإذا ذبح صار اللحم حراما وصار أيضا نجسا كذلك متروك التسمية الذي لا يسمى عليه لو أنه شخصا ذبح ولا يسمى فالذبيحة حرام ونجسة ذبح محرم للصيد لو ذبح المحرم صيدا
فإنه لا يحل ويكون نجسا يقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام طيب ولو دبح مغصوبا غصب شيئا وذبح كذا فالذبيحة حلال طاهرة والفرق بينها وبين الصيد المحرم أن الصيد المحرم نهي عن
قتله بعيده ولهذا عبر الله عنه بالقتل ولو كان ذكاتا لأن هذه وإن صارت ذكاتا بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل الصيد أما ذبح المغصوب فلم ينهى عنه بعيده وإنما نهي عنه تلاف المغصوب
بأي شيء وكذلك ذبح الأحيان غير المأقول لو أن إنسان ذبح هره فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها لأن هذا الذبح لا يحلها هو غير مشروع