156 - ما حكم بيضة الميتة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ ولبن الميتة نجس لأنه مائعٌ في وعاءٍ نجس وأنفحَّتها نجسةٌ لذلك وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جُبن المجوس وهو يُصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة فأما البيضة فإن صرب كشرُها لم تنجُس كما لو وقعت في شيءٍ نجس وإن لم يصلُف فهيك اللبن وقال ابن عقيل لا تنجُس إذا كان عليها جلدةٌ تمنع وصول النجاسة إلى داخلها يعني الميتة يعني البيضة لميتة إذا ماتت دجاجة وفيها بيضة فهل تنجُس أو لا الجواب إن صلب قشرُها لم تنجُس لكنها تغسل يغسل القشر لأنه لاقى النجاسة وإن لم يصلُب نجُست وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجُس ما دام القشر يمنع وصول النجاسة إليها وقوله أصح لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا وقوله كما لو وقعت في ماء النجس واضح لو أن بيضة طبخت في ماء النجس لكانت حلالًا ولا تنجُس بذلك لأن القشر يمنع أصول الماء نعم