148 - حكم صوف الميتة ووبرها وشعرها وريشها - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌّ وصوفها وغضرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له فلا يحلُّه الموت لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يُحِس ولأنه لو كانت فيه حياةٌ لنبِس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حيٍّ فهو ميت رواه أبو داود بمعناه هذا الواضح لكن بعض العلماء اشترط أن يُجز جزاً لا أن يُقلع قلعاً لأنه إذا جز فإن أصوله التي في الجلد لا تتبعه وإذا قلع قلعاً فإن أصوله تتبعه فيتكون أصول هذا الشعر نجز هذا أقرب أحوض إنه ما يُقلع قلعاً يُجز