147 - حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يظفر بحال لأنه جزء من الميتة فيظفر في عموم قوله تعالى حُرِّمَت عليكم الميتة والدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يُحيي العظام وهي رميم قل
يُحييها الذي أنشاها أول مرة ولأن دليل الحياة الإحساس والألم والضرس يألم ويحس بالضرس يحس أو يحس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم
يعني يقول مؤلف عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس أما عظمها فظاهر نجسة لأنه داخل اللحم والدم والعروق وكما قال مؤلف في قوله تعالى من يُحيي عظام وهي رميم يُحييها الذي أنشاه فقد
يُحييها فدل ذلك على أن الحياة تحل العظام وأما الظفر والقرن والحافر فلا تظهر نجسته وذلك لأنه منفصل يعني غير مخبع باللحم ولا يحله الدم ولهذا كان الحيوان الذي ليس له دم كان طاهر في
الحياة وبعد الموت فالصحيح أن يقال فيها فكرة مؤلف أن القرن والظفر والحافر طاهر وأما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه نجس وقد سمعتم قبل قليل أن الشيخ السلام رحمه الله يرى أن الكل طاهر
ويستدل على طهارة العظام بأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهر لأنه ليس له جم ويقول إن العظم ليس له جم لا يدخل فيه الدم فلذلك يرى أنه طاهر ولكنه يرى أنه طاهر تنجس بالملاقات ملاقات اللحم
النجس وعلى هذا إذا أردت أن تسعمله فلابد من غصبه