146 - هل تطهر جلود الميتة إذا دبغت؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذن جلود الميتة نجسة لأن الميتة نجسة والجلود منها طيب ولكن إذا دبغت فهل تطهر أو لا تطهر في هذا أقوال للعلماء منهم من قال لا تطهر مطلقا ومنهم من قال يطهر ما كان جلد ما كان طاهرا في الحياة ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الذكاة كم الأقوال أربعة طيب يطهر مطلقا لا يطهر مطلقا يطهر ما تبيحه الذكاة يطهر ما كان طاهرا في الحياة طيب الذين قالوا بأنه يطهر مطلقا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر إهاب نكره في سياق الشرط فيعمل كل إهاب سواء كان مما ميتته طاهرة أو مما تحله الذكاة أو من غير ذلك فإنه يطهر طيب القول الثاني يقول لا يطهر مطلقا وحجتهم ما أشاره المؤلف حديث عبد الله بن عكين قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا كما رأيتم إن صح عام يمكن أن يخصص فيقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب إلا إذا دابعتموا فيكون عاماً فيحمل على الخاص فيقال هذا ما لم يدبغ بدليل أنه قرنه بالعصب والعصب لا يدبغ فإذا صح الحديث فلمراد به الإهاب الذي لم يدبغ لا ينتفع به وقالوا أيضاً دليل آخر في الحديث كما أن لحم الميتة لا يطهر بالطبخ لا مؤدب لا يطهر بالطبخ مع أن الطبخ يزيل ما فيه من خبث فكذلك الجلد لا يطهر بالدب وهذا القول هو المشكور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين لكنهم قالوا يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدب تنتبع به في اليابسات فقط القول الثالث يقول يطهر جلد ما كان طاهراً في الحياة مثل الهر الحمار على قول البعير الشات المأكل مطلق لأنه طاهن في الحياة وعلل ذلك بأنه بأن هذا الجلد كان في الحياة طاهراً فلما حل به الموت صار نجساً فإذا دبغ عاد إلى أصله إلى حاله الأولى فيكون طاهراً والقول الرابع القول الرابع أنه يطهر جلد ما تحله الذكات فقط واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها ذكاتها فجعل الدبغ بمنزلة الذكات والذكات والذكات لا يجل حكمها إلا فيما تبيحه الذكات وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر والإبل والذباء والأرانب دون جلود دون جلود السباء والهرة ما أشبه ذلك وأقرب الأقوال هذا أقرب الأقوال أنه يطهر جلد ما كان ما تحله الذكات هذا أقرب الأقوال ويدل له حديث ميمونة لما قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وفي لفظ يطهرها الماء والقرض نعم