145 - هل جلد الميتة نجس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا الفصل كما رأيتم في حكم جلود الميتة بيّن المؤلف أن جلد الميتة نجس واستدلّله بقوله تعالى حُرِّمت عليكم الميتة والجلد منها ولكن الاستدالة بهذه الآية لا يتم لأن الآية فيها تحريم الميتة وليس فيها نجاسة الميتة ولا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسة التحريم ولهذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجس طيب لكن الدليل الصحيح قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسحوح أو لحم خنزير فإنه رجس هذه الآية الصريحة في هذا فإنه رجس وقد ذكر الميتة إذن جلود الميتة نجسة لأن الميتة نجسة والجلود منها الجلود منها طيب