141 - هل يجوز لبس ثياب الكفّار التي لبسوها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأما ما لبسوه فينبغي أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقف النجاسة كاليهود فلا كراهت بذيابه وإن كان ممن لا يعرفون بذلك بل ممن يتعبدون وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس فيها إلا عند الحاجة وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها إن أمكن الأصلها فهو أفضل كما في الأواني وإن لم يمكن فلا حرج وإذا لم نحتج إليها فلا ينبغي أن نلبسها ولكن هل يتجب إعادة الصلاة لو لبسناها أو لا الصحيح أنها لا تجب الاحتمال الثاني هو الصحيح