140 - ما حكم ثياب الكفّار؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثياباً من نسك الكفار وما لاقى عوراتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل أن لا تجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزور بالشك ثياب الكفار كما قال المعلّف ما لم يلبسوه فهو طاهر لا إشكل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجوا الكفار وأما ما لبسوه فينبغي أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقف النجاسة كاليهود فلا كراهة في ذيابه وإن كان ممن لا يغرفون بذلك بل ممن يتعبدون وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس فيها إلا عند الحاجة وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها إن أمكن لأصلها فهو أفضل كما في الأواني وإن لم يمكن فلا حرج وإذا لم نحتج إليها فلا ينبغي أن نلبسها ولكن هل يتجب إعادة الصلاة لو لبسناها أو لا؟ الصحيح أنها لا تجب الاحتمال الثاني هو الصحيح