129 - حكم القيح والصديد وماء الجروح وما تحول من الدم النجس - الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

سادسا منين سادس من النجس فعيد ما تحول من الدم من الدم النجس ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح واختار شيخ السامة بن تيمية طهارة ذلك لعدم التليل على نجاسته وهو الصحيح ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد يكون في جروح وماء الجروح المال يكون مثل المال طيب هذا نجس فإذا أصاب الثوب يكون حكم حكم الدم واختار شيخ السامة بن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته وهو الصحيح