127 - ما هي الأعيان النجسة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم فالأعيان النجسة هي أولا كل حيوان محرم الأكل ويستثنى منه الآدم اثنين كل ما لنفسه وسائله أي ما لا يصير جمه عند جرحه كالبعوض ثالثا كل ما يشق التحرز عنه كالهر ونحوه من الضوافات سوى كل ثانيا كل خارج من جوف محرم الأكل كالبعو والعابرة ونحوهنا ويستثنى من ذلك أولا مني الآدم ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه وكذلك قيئه إلا أن يمنع من ذلك إجماع القيئين العلماء قالوا وكذلك معناه من الأخير منفصا ثانيا العرق هذا مما يستثنى العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحارة ثالثا الخارج مما لا نفس له سائلة كقيئ الذباب وعابرة فيه نعم ونحوه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه واضح هذا يوجد كثير يوجد في الكتب يقع الضباب على كتاب وإذا كان أملس على طول يتقيع فيه هذا القيئ طاهر وكذلك يكون في السياب أيضا نعم الثالثا يعني من النجسات جميع الميتات واستثنى من ذلك أولا ميتة الآدمين ثانيا ميتة حيوان البحر ثالثا ميتة ما لا نفس له سائلة رابعا مين لا رابعا مما مما هو نجس أي رابعا كل جزء انفصل من حيوان ميتة وهو نجس نعم ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة وهو الشعر والصوف والوبر والريش هذه طاهرة ولو كان الحيوان ميتته ونجس نعم طي يمكن يجينا نعم أصبر ذلك ما لا تحله الحياة عرفتوها وهي أربع الشعر والصوف والوبر والريش الشعر للبقر وشبه الصوف للضعم الوبر للإبل والريش للطي ثانيا القرن والعظم عند الشيس الثامن خامسا يعني من نجس الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجس ويستثنى ذلك أولا دم الشهيد عليه ثانيا النس وياه ثالثا الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية طيب والدم من حيوان ميتته طاهرة طاهرة مثل دم السمك لو انجرح السمكة وهي حية في الماء فإنه طاهر دمه قال ويحتمل هذا مني أنا ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين لأن ميتته طاهرة فيكون دمه كدم حيوان البحر ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر فطهرت الدم من باب أو حيوان سادسا من أين سادس من نجس العيد ما تحول من الدم من الدم النجس ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديق وماء الجروح واختار شيخ السامة بن تيمية طهارة ذلك لعدم التليل على نجاسته وهو الصحيح ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديق اللي يكون في الجروح وماء الجروح الماء اللي يكون مثل الماء طيب هذا نجس فإذا أصاب الثوب يكون حكم حكم الدم واختار شيخ السامة بن تيمية طهارة ذلك لعدم التليل على نجاسته وهو الصحيح سابعا من من عن نجاست طيب الخمر وهو كل مسكر من أي نوع كان والإسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة وأما البند وشبه فلا يسمى مسكر لأنه ليس على سنة الطرب واللذة بخلاف الخمر الخمر نجس قال والراجع أن الخمر ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته بل الدليل قائم على طهارته كما قد بين في موضع آخر ثم قال ويعفى عن النجسات في ماءته يُعفى عن النجسات في ماءته أولا يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحي ثانيا يسير المذي وسلس البول مع كمال التحق ثالثا يسير القي على القول بنجاسته رابعا يسير بول الحمار والبغل ويسير روفهما عند من يلابسهما كثيرا خانسا يسير ذرق يسير ذرق الصفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها الخفاش الصفات نعم هذه الطيور تأتي في عند أقبال الليل إذا أقبال الليل شوف التطيير نعم كيف خفاش أي أخفاش أنتم دون خفاش طيب يمكن بعد غيركم يقول فرفاش ما نلمش على كل هذا هو معروف الآن الذرق ما ترهن الذرق بعد لا إله إلا الله يعني أذي أخرج من دبري يقال ذرق الحمار على كذا معروف غيولة لذي طيب الله نحتاج إلى قموس لغة كم كل شي نعم لا ما يفهم يقول ما في مناسبة جدين وهي العظم طيب يقول يسير حفاش هناك هي مطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء سادسا يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمين هذا أعم حتى الموضع كل النجاسات الشيخ الإسلام رحمه الله يقول اليسير هذا يعفى لأنه يشق التحرز منه غالبا والدين يسر لو مثل نجد شي مثل جبل عبره من نجاسة ولا مغلضة يقولنا هو أفعل لكنه أكثر بعلماء على خلاف كلامه نعم