125 - هل يصح التطهّر من آنية الذهب أو الفضة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قصل فإن طهر من آنية الزهر والشطة ففيه وجهان فحده ما تفق طهارته وهذا قول في عقيد لأن الوضوع جريان الماء على الرضو وليس بمعصية وإنما المعصية تستعمال الإناء والثاني لا تفق اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغفوبة الآن من الأول هو الصحيح أن الصحيح صحة الطهارة من إناء الذهب والفض لأن التحريم هنا لا يعود إلى استعمال الماء الماء لس به شيء يعود إلى استعمال الذهب والفض عموما وما لم يكن تحريمه خاصا فإنه لا يؤثر في العبادة وأما قول أبو بكر وقياس على الرضو المغفوبة فهو غير متفق عليه وقد قلنا إنه لا يقاس على أصل إلا حيث كان متفق عليه والصحيح أن الصلاة في الدار المغفوبة أو في الأرض المغفوبة صحيح هذا هو الصحيح وأن الوضوء بالماء المغفوب أيضا صحيح لأنه لا يحرم الوضوء بالماء المغفوب لخصوصيته وإن من محرم نضع استعمال الماء المغفوب مطلقا في وضوء أو في نظافة أو في أسيتياب أو غير ذلك والقاعدة في هذا أن ما كان النهي واردا عنه بعينه فإنه لا صح وما كان عاما فإنه علق الراجح يصح مع فحيم الصلاة